Rasail Fiqhiyya
الرسائل الفقهية
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
محرم الحرام 1419
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasail Fiqhiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالرسائل الفقهية
Baare
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
محرم الحرام 1419
Noocyada
الصغير بالنصوص (1) المستفيضة (2)، وعلى السفيه والمجنون - ذكورا كانوا أو إناثا - مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف، سواء كان فيه مصلحة أم لا، على المشهور، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها، ولا يخلو من قوة) (3). انتهى.
وقال في " الكفاية ": (إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل، فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض [لها في شئ] مطلقا، وإن كان لا على وجه المصلحة فوجهان... وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل، فقيل: يصح مطلقا، وقيل: لا يصح، وقيل: لها الاعتراض في المسمى - إلى أن قال -: ولو زوجها من غير كف ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد، وأن يكون لها الخيار في العقد، وإن كان بدون مهر المثل ثبت احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا) (4). انتهى.
وقال صاحب " المدارك " في شرحه على " المختصر النافع ": (ولم يعتبر المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل، وقد اعتبره جماعة، منهم العلامة (رحمه الله) في جملة [من] كتبه (5)، والشهيد (رحمه الله) في " اللمعة " (6) - إلى أن قال -: والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر المثل مع المصلحة... فلا اعتراض [لها أصلا]، وإلا كان لها فسخ النكاح - ثم قال -: ويحتمل (7) قويا
Bogga 232
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 300