153

Rasail Fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Baare

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ظهوره في الحرمة، وأما الكراهة بذلك المعنى - لا بمعنى كون ثوابه أقل من ثواب الفطر - فلعدم كون الفطر عبادة، واستبعاد زيادة ثوابه على ثواب الصوم.. إلى غير ذلك مما علم من كلامه - على ما نقلنا - ولم يقل بأنه لا يجتمع الكراهة في شئ مع رجحانه أصلا، وليس في كلامه إشعار عليه، فقوله: كأنه ظن، كأنه من بعض الظن.

وهاهنا كلام آخر، وهو أنه يستفاد من كلام هذا الفاضل أنه أورد الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) هاهنا احتمالين:

أحدهما عدم جواز الصوم المندوب مطلقا سواء اعتقده عبادة أم لا.

وثانيهما كراهته لكن يكون بقصد العبادة حراما.

وأنت خبير بأن هذا مما لا يرجع إلى محصل، ولا يستفاد ذلك من كلامه (رحمه الله) أصلا.

نعم، ذكر احتمال الحرمة، وكذا احتمال الكراهة، وأورد على احتمال الكراهة ذلك بالمعنى المصطلح على سبيل الإشكال أنه حينئذ لا تنعقد العبادة، فيكون حراما، فلا يصح حمل الكراهة على المعنى المصطلح.

وأين هذا مما فهمه هذا الفاضل (رحمه الله)، فتأمل؟!

تمت الإفادة الإجمالية بالكمال، ولله الحمد.

Bogga 164