[ولم يشهد عليه شاهدان] (1) فهو من أهل العدالة والستر) (2) وغير ذلك.
وإن أرادوا أنه طريق تعبدي بمعنى أنه يحكم بجميع أحكام العدالة عند الاطلاع على حسن الظاهر، فيكون حسن الظاهر عدلا شرعا - كما أن مستصحب العدالة عدل شرعا - انتفت الثمرة بين القولين، بل التحقيق أنه لا تغاير بينهما، بناء على أن يراد من جعل العدالة (حسن الظاهر) كون حسن الظاهر عدالة شرعا، كما أن الحالة المسبوقة بالعدالة المشكوك في زوالها عدالة شرعا، فقولهم: (العدل من كان معروفا بكذا) نظير قولهم: (المسلم من أظهر الشهادتين) فالمراد بالعدالة المفسرة عندهم بحسن الظاهر هي العدالة الظاهرية، لأنها هي التي يترتب عليها الآثار دون الواقعية مع قطع النظر عن تعلق العلم بها، لأنها لا تفيد شيئا، بل يعامل معها معاملة عدمها.
والحاصل: أن أرباب القول بحسن الظاهر لا ينكرون كون العدالة هي الاستقامة الواقعية المسببة عن الملكة، أو مجرد الاستقامة على طريق الحق من فعل الواجبات وترك المحرمات ولو من دون الملكة - على الاختلاف المتقدم، المستفاد من كلمات الأصحاب - إلا أنهم جعلوا استقامة الظاهر طريقا تعبديا إلى ذلك المعنى الواقعي بحيث كأنها صارت موضوعا مستقلا لا يلاحظ فيها الطريقية، ولا يلتفت إلى ذي الطريق، فيستحق إطلاق اسم ذي الطريق عليه، كما يظهر (3) [من ملاحظة إطلاق] (4) أسامي جميع الموضوعات الواقعية - كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة والقبلة والوقت وغيرها - على مؤديات الطرق الظاهرية، كالاستصحاب وأصالة الصحة.
Bogga 40