206

Rasaa'il Fiqhiyya

رسائل فقهية

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الكاشفة عرفا وشرعا عن أولوية ذلك النوع، فلو عرض لشخص الولي قلة النصيب لتعدد أشخاص نوعه - كما لو اجتمع له أب مع عشرة أولاد - فلا يسقط أكبرهم عن الأولوية، لكونه أقل سهما من الأب، لأن نوع الولد أكثر سهما فهو أولى. فما يظهر من بعض المعاصرين من اعتبار أكثرية نصيب الشخص - حتى أنه فصل في المسألة بين ما دون الخمسة من الأولاد إذا اجتمعوا مع الأب وبين الخمسة والأزيد (1) - لم أجد له وجها ظاهرا.

شمول إطلاق الأولى بالإرث المولى المعتق وضامن الجريرة ثم إطلاق (الأولى بالإرث) في الصحيحة المتقدمة (2) ويشمل المولى المعتق وضامن الجريرة على الترتيب عند عدم غيرهما من الورثة.

إلا أن العبارة المحكية عن المفيد (3) وجماعة من القدماء (4) خالية عن التصريح به، لأن المحكي عن المفيد - المنسوب في الدروس إلى ظاهر القدماء - (أنه لو فقد أكبر الذكور فأكبر أوليائه من أهله) (5) ولفظ (الأهل) ظاهر في من عدا العتق وضامن الجريرة.

وما أبعد من بين هذا القول وبين ما اختاره الشيخ (6) وأكثر من تأخر عنه من اختصاص التكليف بأكبر أولاده الذكور (7)، وكأنهم فهموا من صحيحة

Bogga 218