204

Rasaa'il Fiqhiyya

رسائل فقهية

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

قلت: فإن كان أولى الناس به امرأته؟ قال: لا، إلا الرجال) (1).

ومرسلة حماد: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضيه عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأته؟ قال: لا، إلا الرجال) (2).

ورواية ابن سنان، عن الصادق عليه السلام - المحكية في الذكرى عن كتاب السيد الأجل ابن طاووس -: (قال: الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به) (3).

إلى غير ذلك.

فما أطلق فيه (الولي) المراد منه الأولى من غيره، وهو يختلف باختلاف الموجودين من الناس المنتسبين إلى الميت، فإن ولده أولى به من أخيه، وأخوه أولى به من عمه... وهكذا.

بل قد يدعى شموله للمولى المعتق وضامن الجريرة، لأنهما أولى الناس بالميت مع فقد الأقارب النسبية، ولذا قيل بوجوب القضاء عليهما مع فقد القريب (4).

هذا، مضافا إلى أن الحكم في صحيحة حفص معلق على (الأولى بالإرث) (5)، ولا إشكال في صدقه على ما عدا الأولاد مع عدمهم، بل وعلى المولى وضامن الجريرة.

وجه تقديم الولد على الأب وأما وجه تقديم الولد على الأب: فلعله لأن أكثرية نصيبه يدل عرفا على

Bogga 216