200

Rasaa'il Fiqhiyya

رسائل فقهية

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بعموم رجحان النيابة عن الحي في كل فعل حسن.

ثم أنه (1) إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرها، لعدم القول بالفصل ظاهرا بينها وبين غيرها، بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر على الحي، فقد روي في الفقيه، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار (2).

بل يمكن استفادة عموم النيابة في كل الأعمال الواجبة - عدا ما دل الاجماع على عدمه - من الأخبار الدالة على مشروعية قضاء دين الله عمن هو عليه تبرعا (3)، ثم إثبات مشروعية النيابة في المستحبات بعدم القول بالفصل، فتأمل.

اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه وكيف كان: فانتفاع الميت بالأعمال التي يفعل عنه أو يهدى إليه ثوابها، مما أجمع عليه النصوص، بل الفتاوى، على ما عرفت من كلام الفاضل (4) وصاحب الفاخر (5)، المعتضد بقضية تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن نعمان، على أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه، فبقي صفوان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة) (6).

فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمام عليه السلام غير بعيدة، فكيف إذا ضم إلى ذلك دعوى الفاضل وصاحب الفاخر الاجماع على ذلك.

توجيه الآية وأما الآية (7) فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للاجماع والأخبار

Bogga 212