Rasaa'il Fiqhiyya
رسائل فقهية
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إقراره في كل ما ينفذ تصرفه) ما حاصله: إن هذه القضية لا تنقض بعدم سماع دعوى الوكيل فيما وكل فيه، لأنها شهادة وليست بإقرار، إذ الاقرار إخبار بحق لازم للمخبر (1) (2).
وظاهر هذا الكلام: أن هذه الكلية المرادفة لقضية (من ملك) مختصة بإقرار المالك بما يتعلق بنفسه لا غيره.
تقوية الاجماع هذا ولكن الانصاف: أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية، بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب - ممن وصل إلينا كلامهم - إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد، بحيث نعلم أن لا مستند له سواها، فإن من ذكرنا خلافهم إنما خالفوا في بعض موارد القضية، وعلموا بها في مورد (3) آخر، فإن المحقق الثاني وإن ظهر منه الخلاف فيما ذكرنا من الموارد إلا أنه وافق الأصحاب في إقرار الصبي بما له أن يفعله، مستندا في جامع المقاصد إلى هذه الكلية (4)، مع أنه لا يمكن الاستناد إلى غيرها، لأن حديث الاقرار مخصص بالصبي والمجنون لعدم العبرة بكلامهما في الانشاء والاخبار.
والعلامة وإن ظهر منه المخالفة في بعض الموارد، حتى في مسألة إقرار
Bogga 194
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 371