Rasaa'il Fiqhiyya
رسائل فقهية
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Fiqhiyya
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
جواز النافلة إلى غير القبلة، وفي جواز النافلة مضطجعا ومستلقيا في حال الاختيار ونحو ذلك.
فحاصل معنى التسامح الذي ذكرناه في هذا المقام: أنه إذا ورد استحباب مطلق وورد استحباب مقيد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق، فيحكم باستحباب المطلق ولو في ضمن غير المقيد، لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر قطعي ثبت في المقام مرددا بين المطلق والمقيد، فافهم واغتنم.
الرابع عشر التسامح في الدلالة قد يجري (1) في لسان بعض المعاصرين (2) من التسامح في الدلالة نظير التسامح في السند، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة، فيثبت بها الاستحباب تسامحا.
وفيه نظر، فإن الأخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه، فلا بد أن يكون البلوغ والسماع، ومع ضعف الدلالة لا بلوغ ولا سماع. نعم، قاعدة الاحتياط جارية، لكنها لا تختص بالدلالة الضعيفة، بل تجري في صورة إجمال الدليل واحتماله للمطلوبية.
الخامس عشر هل الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات؟
إذا ثبت استحباب شئ بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبات الواقعية، يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية.
والمحكي عن الذخيرة: أنه بعد ذكر أنه يمكن أن يتسامح في أدلة السنن
Bogga 170
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 371