Rasaa'il Fiqhiyya
رسائل فقهية
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الاستحباب) [وحيث إن هذا الكلام تصريح في الحمل على الاستحباب على ضعف الرواية، طعن عليهم بأن ضعف الرواية كيف يصير قرينة للحمل على الاستحباب]؟ (1) وأنت خبير بأن هذا شئ غير معقول لا يصدر عن عاقل فضلا عن الفحول، فمرادهم - كما عن صريح شارح الدروس رحمه الله - هو أن الحكم بالنسبة إليها (2) الاستحباب (3)، وأما معنى حمل الرواية على الاستحباب فهو أن يؤخذ بمضمونها من حيث الثواب دون العقاب، فكأنه قد ألغيت دلالتها على اللزوم وعدم جواز الترك، تنزيلا لغير المعتبر منزلة المعدوم.
العاشر إذا ورد دليل معتبر على عدم استحباب التسامح إذا وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وورد دليل معتبر على عدم استحبابه، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وجهان، بل قولان، صرح بعض مشايخنا (4) بالثاني لأن الدليل المعتبر بمنزلة الدليل القطعي، فلا بد من التزام عدم استحبابه وترتيب الآثار عدم الاستحباب عليه، كما لو قطع بعدم الاستحباب.
وفيه: أن الالتزام بعدم استحبابه ليس إلا من جهة ما دل على حجية ذلك الدليل المعتبر، وهو معارض بالأخبار المتقدمة، وإن سلمنا أنها لا تثبت حجية الخبر الضعيف، بل مجرد استحباب فعل ما بلغ عليه الثواب، إذ لا مدخل لهذا التعبير في المعارضة، فإن معنى حجية الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع، ولا معنى لذلك إلا جعل مضمونه - أعني عدم الاستحباب - حكما للمكلف في مرحلة
Bogga 164
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 371