Rasaa'il Fiqhiyya
رسائل فقهية
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Fiqhiyya
Murtada Ansari d. 1281 AHرسائل فقهية
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
قم
رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا، فهو اكتفاء بمجرد الاحتمال ولا يحتاج إلى قيد (البلوغ). وكذا لو علمنا أنه استند في ذلك إلى قاعدة عقلية، فإن (البلوغ) منصرف إلى غير ذلك.
استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ومن ذلك يظهر أن ما حكي من حكم الغزالي باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب (1) لا يصير منشأ للتسامح، لأن الظاهر عدم استناده في ذلك إلا إلى قاعدة عقلية، مثل تحسين العقل للاقدام على تهيئة مقدمات الواجب ونحو ذلك.
ومنه يظهر ما فيما ذكره المحقق القمي قدس سره في القوانين: من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح (2). وأضعف من ذلك ما ذكره في حاشية منه على هذا الكلام:
من أن القول بالاستحباب في مثل المقام يستلزم تسديس الأحكام (3).
السادس إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح أن المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله، ولا إشكال فيه بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط. وأما بناء على الاستناد إلى الأخبار:
فلا بد من تنقيح المناط بين الاستحباب والكراهة، وإلا فموارد الأخبار ظاهر الاختصاص بالفعل المستحب، فلا يشمل ترك المكروه، إلا أن يدعي عموم لفظ (الفضيلة) في النبوي، بل عموم لفظ (الشئ) في غيره للفعل والترك، فتأمل، مضافا إلى ظاهر إجماع الذكرى.
Bogga 160
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 371