فتبطل كقراءة منذور وزكاة، لا صوم ودين وإن نسي.
والإذن فيها يرجع بعد تلبسه لا يجاب، لا إن كان قبله، فإن ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى كقبله مع الضيق، حتى الغاصب وإن لم يكن أرضا، كراحلة أو ساباط منع منه.
ويختص المأذون، ويعم إن عمم غير الغاصب. ولو خصه جازت مع بقاء الضمان، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة، وكونه أرضا، أو نباتا غير ملبوس ولا مأكول عادة، ولو أكل في بعض عم، لا إن أكل نادرا.
ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو مجتبيه، وعلى محموله وثوبه لوقائه هوام وحر، فكفه، وقرطاس لا من حرير أو قطن.
لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا، كباقي مساجده، ى ويرفعها لو وقعت على أعلى كعز (1) الملبوس أو كتان، وفي المكروه يجرها عنه، ويكفي مسماها.
ويؤمي في النجس ووحل لا يتمكن فيه كماء وهو أم بلا [وقاء ومنع المعدن كقار وصهروج وجاز نجاسة غيره إذا كان يابسا] (2) أو مفروشا عليه خلاف المغصوب.
ويجتنب المشتبه محصورا، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهات القبلة. وكره امرأة قدامة، أو أحد جانبيه لهما إن اتفقا، وإلا فالأخيرة كالمقبرة بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره، أو بعد عشرة، دون ضريح مقدس.
وسن في الصحراء سترة مباحة يدنو منها، ولو سهم، أو حجر، أو كومة، أو خط، أو حيوان. وإيقاعها في المشاهد أو المساجد، ويتأكد الحرام فمسجده (3).
Bogga 70