356

Rasaa'il Ashar

الرسائل العشر

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ومباحة مع العذر.

الثانية: المنفرد هل يجوز له أن يدخل مع الجماعة؟ وجوابه لا والفرق نصهم على المنفرد إذا دخل في صلاته بنية الانفراد، ثم أحرم إمام الأصل قطع صلاته ودخل معه، ولو كان غير إمام الأصل حول نيته فلو كان هناك طريق إلى جواز دخول المنفرد للما قطع الصلاة في موضع وحول نيته إلى النقل في موضع، مع وجوب الاستدامة وتحريم قطع الصلاة، المسألة الثالثة؟ يجب أن يقصد في الصلاة على محمد وآله المعصومين. قال الشيخ في المبسوط، ولو قصد مجموع الذرية بطلت صلاته. قال فخر المحققين:

وأما التسليم عن يمينه وشماله، فينوي به من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الجن والإنس (1). والحمد لله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله.

Bogga 400