Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ذلك منه أم لا؟ وهل تجوز إمامته وقبول شهادته؟ إذ قلنا إن الفاسق لا غيبة له، أفتنا رحمك الله.
الجواب: المروي " لا غيبة الفاسق " (1)، وحمل على المتظاهر أو المصر. وفي حديث آخر: اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس. وإذا كان الإنسان معلوم العدالة والورع حين اغتاب إنسانا وقال: إنه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته وتصح إمامته.
مسألة - 163 - إنسان ظاهره العدالة وشاهدناه يفعل كبيره مثل قتل، فهل يحمل على الصحة أو يحكم بفسقه، ولو فعل صغيرة ولم يعلم أنه يعاود مرة أخرى ولا عدمه، فهل يحكم باستمراره أم لا؟
الجواب: فاعل الكبيرة يحكم بفسقه إلا أن نعلم توبته، وفاعل الصغيرة لا يحم بتفسيقه إلا مع الإصرار، مسألة - 164 لو ادعى إنسان على غيره ثمن خير، هل يبطل الدعوى أو يستفسر؟ فإن نسبه إلى حال استحلالها لزم وإلا فلا، ولو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل يقبل أم لا؟
الجواب: يجوز للمسلم إمساك الخمير للتحليل وأو أتلفها عليه متلف أثم ولم يضمن.
باب النذر مسألة - 165 - امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميس ونذر ذلك الرجل إن تزوج بها جامعا كل خميس، فمع زواجه بها ما حكم النذر؟
وكذا لو طلقها رجيعا فأنذرت كذلك وأنذر هو إن راجعها يطأها كل خميس فراجعها، فهل له أن يجيز نذرها لأنه يؤدي إلى بطلان نذره؟ أفتنا رحمك الله.
Bogga 388
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398