Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
عقد فضول على امرأة، ثم زنا بأمها مثلا، ثم أجازت المعقود عليها،، فهل ينشر أم لا؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: إن جعلنا الإجازة كالعقد المستأنف نشر، وإن جعلنا الإجازة كاشفة لم يحرم.
مسألة - 151 - امرأة أذن لزوجها أن يعزل، فهل له استصحاب الإذن دائما أم لا بد في كل وطئ من إذن؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب: إن كان الإذن حالة الوطئ تخصص بتلك الحال، وإن كان في غير حالة الجماع وأذنت مطلقا استباح حتى تمنع.
مسألة - 152 - قوله " ولو كانا فضوليين ودخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده " فهل هذه ثيب أو بكر؟ فإن كانت بكرا فذلك، وأما الثيب فإن قلت إن رضاء الفعل قائم مقام القبول فكذلك.
الجوب: لا فرق بين البكر والثيب عملا بالعموم، مسألة - 153 لو عقد عليها عقد متعة متأخر هل يجوز لها أن تخلو به وتحدثه ولابنه ولأبيه أم لا؟
الجواب: لا يجوز لها ولا له أن يخلو بها، ولا لأبيه ولابنه، ولا لها التزويج بغير قبل المدة، ولا له التزوج بأختها، ولو مات أحدهما قبل المدة لم يجب الآخر، ولا ميراث لو قلنا به أو كان مشروطا وقلنا بثبوته مع الشروط.
مسألة - 154 - لو شرط كونه من قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ، فهل يسري إلى البيع والإجارة أم لا؟ ولو شرطت أن لا يكون عليه فلا حد لظالم هل يلحق بذلك أم لا؟ فإن الأغراض يتفاوت في ذلك.
الجواب: نعم في الصور الثلاثة لما ذكر من العلة مسألة - 155 إنسان ترك وطئ زوجته شهرين وهي ممكنة، ثم خرجت عن
Bogga 385
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398