Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
أو جهن فهل يقبل قول الأمة أن مولاها استبراها؟ وهل يشترط التفاوت أم لا؟
الجواب: حكم الصغير لدون العشر حكم المرأة، ومع موت المالك أو جنونه لا بد من الاستبراء، ولا يكفي قول الأمة لعدم النص والتهمة.
مسألة - 109 - إنسان اشترى ثمرة كرم مثلا أكل منها شيئا غير معلوم القدر وله قيمة فأراد بيعة تولية وأخبر المشتري بأنه قد أكل منه شيئا له قدر ولم يعلم قدره لا ظنا ولا تخمينا، فهل يصح تقايلهم أم لا؟
الجواب: لا يصح بيعه تولية، لعدم العلم بالمأكول، فإذا أخبر بالصورة بقي البيع مساومة، ولو أراد المتبايعان التقايل لم يصح، وإذا أراد ذلك نقله وبيع مساومة.
مسألة - 110 - قولهم في باب بيع الربا " لو كان عالما وجب رد الزائد " وقد نقل أن بيع الربا باطل من أصله، والباطل يجب رده بأجمعه، فما وجه ذلك؟
فإن قلت: وقعت المقاصة قهرية.
قلت: هذا مع التلف، ومع ذلك يكون في الحنطة والشعير، وبالاتفاق لم يقع إلا بالمراضاة، الجواب: لا شك في بطلان المعاوضة، فيجب رد كل عين إلى صاحبها، ويحمل قولهم رد الزائد على كون الزائد قد تلف بأجمعه، فيرد صاحبه الزائد مثلا أو قيمة أو تلفا معا، وتقع المقاصة قهرية، ولا امتناع في حمل اللفظ العام على المعنى الخاص، أو على بقاء العوضين.
ويحصل التراضي منهما كذلك، ولا امتناع فيه لما قلناه، مسألة - 111 - قد قالت العلماء: إن الإنسان إذا كان له ولد صغير وله جارية جاز أن يقومها ويطأها وقالوا: لا بد من عقد مع نفسه، فلو أخذها معاطاة هل يجزئ أم لا؟ ولو لم يكن عالما بالقيمة فبان فيها عين، فله أن يرجع لولده على مال نفسه
Bogga 371
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398