281

Rasaa'il Ashar

الرسائل العشر

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1409 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولو دفعه إنسان فتقدم خطوة أو خطوتين لم عتد بهما ووجب أن يعود إلى حيث كان.

والنية: أطواف طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.

وتجب مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر حتى يمر عليه كله بجميع بدنه، مستديما حكمها إلى الفراغ ولا بد أن يعرف واجباته ويقصدها حال النية.

الفصل الثالث.

(صلاة الركعتين) بعد الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام، ولا يجوز في غيره ولا قدامه. ولو منعه زحام صلى وراءه أو في أحد جانبيه، ويجب في كل منهما الحمد وسورة كاملة ويستحب الجحد في الأولى، والتوحيد في الثانية، ويتخير في الجهر والإخفات، ونيتها: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام أداءا لوجوبهما قربة إلى الله الفصل الرابع (في السعي) ويجب بعد الركعتين. وواجباته أربعة: البدأة بالصفا بحيث يلصق عقيه به والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، والنية: أسعى سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه

Bogga 322