باطنها دما، أو حبل (1) طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر محمولة.
ومله ما كان في البواطن، كداخل الأنف والفم ودم مات تحت الجلد ولو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف.
لا أن حبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا، لا ألما خاصة. ويقلعه السلطان لا أن مات، وبقاء الميتة والخبر لا النجس، وفي الخال عن دم غير الثلاثة ونجس العين. وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن.
وندب غسل الثوب كالمربية، ولو تمكن من إبداله لم يجب، ويقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرهم.
وإن تعددت الثوب أو لاقاه مائع ولم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا إن تعد أو لاقته نجاسة مغلظة، أو بلغ الدرهم وإن تفرق. ويكفي إزالة ما ينقصه ولو طهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة مطلقا.
الثالث (الأحكام) لو علم سبقها وإن نسي متمكنا أعاد مطلقا، لا إن لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا، ولقد فقد المغسول من المشتبهين تحتم الآخر ولو علم فيها أزالها، أو طرح ما لم، ينافيها، فيستأنف إلا مع قصر الوقع عنها وركعها.
ولو اشتبه أحد الإنائين (2) غسلهما كالثوبين، ويتركهما بمتيقن الطهارة، كمشتبه المكان المحصور. ولو فقده كرر بما يحصل البراءة متمكنا، وإلا تخير الممكن
Bogga 62