متعقب المني، والقي، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة.
الثاني (الإزالة) وتحب عندما أمر بتعظيمه، كالمصحف والضرائح المقدسة، والمساجد كفاية، وعن الثواب والبدن للصلاة والطواف، ودخول المساجد (1) مع التلويث لا مطلقا، وعن الآنية لاستعمالها، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون العسر، وندب صبغه بمشق وشبهه.
وإنما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب، وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس لا المائعات، والقرطاس والطين والصابون، بل بالكثير كالعجين إذا رقق وتحلله، والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ (2) بالماء النجس، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير. ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو حلبت، بغسلتين من البول ويعصر.
ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن غير الحولين، ويسقط فيما يعسر كالبسط والحشايا والجلود. ويكفي التقليب والدق.
ولو تنجس ظاهرها، كفى دلكه باليد ومن غير مرقة مع زوال العين. وندب الثلاث. ويجب من الفأرة. ومن لوغ الكلب، وهو الملاقاة بطرف لسانه أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير، ومع فقده مشابهه كالأشنان والنخالة دون باقي أعضائه.
والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا، ومن غيره مرة، والثلاث
Bogga 59