Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ثم بالجانب الأيمن، ثم بالأيسر، ويجزيه ارتماسة واحدة. والنية: أغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة إلى الله.
ويستحب الدعاء في أثنائه " اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا إنك على كل شئ قدير ".
وبعد الفراغ " اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ".
ويجزئ عن الوضوء ويستأنفه لو أحدث في أثنائه، الثاني: غسل الحيض، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر، وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية، وأكثره عشرة وهي أقل الطهر.
وتروكها وواجبات غسلها كالجنب، ويحتاج إلى الوضوء قبله أو بعده، الثالث: غسل الاستحاضة، ودمها أصفر بارد رقيق في الأغلب، وضابطه:
ما كان قبل البلوغ وبعد اليأس، وما تجاوز غاية الحيض والنفاس، أو كان مسبوقا بحيض أو نفاس ولم يكن بينه وبين أحدهما أقل الطهر، أو تعقبة نفاس مع نقاء لم يبلغ العشرة، وما نقص عن الثلاثة وإن كان بلحظة، وفيما كان مع الحمل، ومن الأيمن خلاف.
ولا يحرم عليها ما يحرم على الحائض وغسلها كغسلها.
الرابع: النفاس، وهو دم الولادة معها أو بعدها، وأكثره عشرة، ولا حد لأقله.
وحكمها في التروك والأحكام والغسل كالحائض.
الخامس: غسل الميت، ويجب تغسيل الميت بماء السدر، ثم بالكافور، ثم بالقراح ثلاث غسلات ترتيب غسل الجنابة.
Bogga 284
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398