Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ومباح عن المال وإن قل، وعن المؤمن وعياله، كالرفقة مع قطاع الطريق وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة، أو أمن الضرر، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل.
ويجب بالنذر وأخويه، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمر أحكمها: أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله.
ويستحب عند الخروج من المنزل، وينوي بها الوجوب أيضا، فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله. وتجب إعادتها عند الشروع فيه.
فلو خرج ولم تحصل المواقعة (1) فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته (2) بغير سببه، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة، ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقعة (3)، فلا كفارة.
الباب التاسع " في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع، والأمر بالواجب والندب (4) تاب والنهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن وتجويز التأثير.
ولهما مراتب: فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، ثم إظهار
Bogga 274
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398