Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الحضر أربع أربع (1)، والمغرب ثلاث [ركعات] (2)، والصبح ركعتان.
ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد: أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ومن المأموم: أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال: أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله.
ويتخير الصبي نية (3) الوجوب أو الندب.
وإذا كانت قضاءا: أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. وإن كانت عن الغير قال: أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله. أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله.
ولو كانت تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه، وندبه على قربة إلى الله.
تتمة:
يجب في الاحتياط النية وصورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله. مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء، ولو كانت قضاءا نواه كذلك، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة احتياطا لما سهوت
Bogga 240
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398