Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. وإن تراخى أو أحدث فيقول: أتوضأ لرفع الحدث لندبه قربة إلى الله، ويستبيح به الفرض به تحققه.
وكذا السياقة في الحيض والنفاس.
أما الاستحاضة فإن غسلها يجامع حدثه، فالدم لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، ومعه ولم يسل إضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها، إلا أن تكون متنفلة أو صائمة مطلقا، فتقدمه على الفجر وجوبا ويجزئ وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين، تجمع بينهم، ا وكذا العشائين.
ولو أخلت الصائمة بالأغسال قضت، وكذا الحائض والنفساء، والجنب يكفر ولا شئ على الآخر.
ونيته: أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
وعليها مع ذلك الوضوء، وتنوي به الاستباحة لا الرح كدائم الحدث، وعليه الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بعده، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة سنتها كالآذان والتوجه استأنف وكذا المستحاضة.
ولو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب توخيه (1).
ونية غسل الحيض: أغتسل لرفع حدث الحيض، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة لو جوبه أو ندبة قرب إلى الله، وكذا النفساء وتجعل عوض الحيض النفاس.
ونية تغسيل الميت: أغسل هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله. ولو قال: أغسل هذا الميت بماء السدر جاز، فيضم اثنتين (2) للكافور والقراح، ويجوز أن يجمعهما في نية [واحدة] كما يجوز جع الثلاث، ويضم إليه الوضوء ندبا فيقول: أوضي
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398