بعضا. ومثله السقط لأربعة، وذات العظم، وإن أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم الموجود لا السن منفصله أو متصلة، كمسه سخنا.
ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، وسقط دون الأربعة، والبهيمة مطلقا.
ولو مس عظما في فلاة، أو طرق، أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين، أو ما اشترك فيه الفريقان. ولو جهلت تعبت الدار، فإن تناوب الفريقان فلا غسل.
ويجب الوضوء وليس جزءا منه، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن الآخر، وينوي في كل منهما الاستباحة، أو الرفع مختارا، ولو أحدث بعد أحدهما، أو في أثناء الوضوء توضأ، وفي أثناء الغسل يلغى.
ويحرم قبله مشروطه الوضوء خاصة، فيجوز الصوم والغريمة والمسجد ومندوب الطواف.
فصل [الأغسال المسنونة] وسن للزمان، كالجمعة من الفجر إلى الزوال، ويقضى لو ترك ضرورة إلى آخر السبت، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه، ولو تمكن فيه أعاده ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا.
وليالي فرادى رمضان، رقته جملة الليل، ويومي (1) العيدين جملة النهار، وأفضله مقارب الصلاة، وليلة الفطر. وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم عرفة، والغدير.
والمباهلة، والمولد. والمبعث. والتروية. والنيروز، وهو أول يوم تكون الشمس
Bogga 53