Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli d. 841 AHالرسائل العشر
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولو ذبح الصيد كان ميتة فينجس، وتحرم فيه الصلاة ولو كسر بيضة لم تحرم على المحل في المحرم، لعدم اشتراط التذكية فيه.
ونعني بالممتنع المتوحش كالضبي دون الإنسي كالشاة.
وقيدنا بالأصالة ليخرج الإنسي لو توحش، والوحشي لو تؤنس، وكذا المتولد بين ما يحل أكله ويحرم، كالمتولد من الشاة والذئب، فيتبع الاسم. ولو انتفى عنه الوصفان، فإن امتنع حرم وإلا فلا.
ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.
المحظور الثاني: النساء وطئا ولمسا ونظرا بشهوة وتقبيلا وعقدا له ولغيره، وشهادة عليه مطلقا وإقامة كذلك، وكذا يحرم الحضضة، ويجوز مراجعة الرجعية وشراء الجارية للتسري.
الثالث: الطيب على العموم، فيحرم المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس، وكل ما أنبته الآدميون للتطيب، كالريحان الفارسي والسنبلة، لا الشيخ والقيصوم والفواكه كالأترج والتفاح، ويعم التحريم الأكل والبخور والشم، فلو مر به قبض على أنفه، ولا يقبضه من الكريهة واللمس، فيزله بخشبة لو أصاب ثوبه أو جسده لا بكفه، ويحلان من خلوق الكعبة لعدم الاحتراز، وتجوز التجارة فيه بلا لمس وشم، ويجوز الجلوس عند العطار.
وكذا يحرم الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، والتختم للزينة (1) ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، ويجوز المعتاد إذا لم تظهره للزوج. والكذب، والجدال وهو الحلف مطلقا.
وقتل هو أم الجسد كالقمل، ويجوز نقله من موضع إلى آخر من جسده،
Bogga 209
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398