فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد.
ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها (1) معترضا غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة، كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء، وإن قاربوه فضلا.
والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره بعد عدتها.
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان.
وممتزج.
وسن حبرة حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير، أو ذهب نساجة، أو تطرزا، وخامسة وعمامة يحنك (2)، وخمار عوضها للمرأة، وزيادة خرقة عوضها للمرأة، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفايفها ثلاث، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه.
وندب درهم، وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا، وليس ما في المأمنة وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما.
وسن جريدتان من نخل، فسدر، فخلاف، فرطب يجعلان مع ترقوتيه (3)، تلصق اليمنى بجلده، واليسرى بين قميصه وأزاره عليهما قطن، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة العمامة اسمه وشهادتاه (4) وأئمته.
ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، ومؤونة التجهيز، وفي تركتها
Bogga 50