Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الرابع [اعتماد أعرف المتشرعة على الخبر الواحد والجواب عنه] ابتداؤه أن قيل: لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا، أو استناب صديقا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه، فحمل إليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها، أو رق (1) إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها، وأنه إذا (2)...... لعلته في ثمن الجارية ومهر الزوجة، أن له غشيانها والاستباحة لفرجها.
وهذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها، كان له وطئها. وإذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. ويأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها، أو كتاب من ولدها إلى بعض أهلها بوفاة بعلها، فينقضي عدتها وتجدد عقدا لغيره عليها، ولا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها، أو مشاهدتها لوفاة بعلها وسماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع.
وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته، فيعقد على أختها. والفروج
Bogga 37
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423