Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
العلم، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية. أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة.
فإن فرضنا أنه لا يوجد حكم هذه الحادثة في كل شئ ذكرناه، كنا فيها على حكم الأصل في العقل، وذلك حكم الله تعالى فيها إذا كانت الحال هذه.
وقد بينا في جواب مسائل الحلبيات هذا الباب، وشرحناه وأوضحناه، وانتهينا فيه إلى أبعد غاياته، وبينا كيف السبيل إلى العلم بأحكامه، ما لم يجر له ذكر في كتبها مما لم يتفق فيه ولا اختلفت ولا خطر ببالها، بما هو موجود في كتب المخالفين، أو بما ليس بموجود في كتبهم، فهو أيضا كثير.
وهذه الجملة التي عقدناها تنبيه على ما يحتاج إليه في هذا الباب وتزيل الشبهة المفترضة.
المسألة الرابعة [كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها] ما جوابه إن قال ويقال لهم: أنتم شيعة الإمام وخواصه ولا حذر عليه منكم، فكيف تعملون الآن إذا حدثت حادثة يختلف فيها الأمة وأشكل الأمر عليكم، أتصلون إلى الإمام ويستلزمه مع تحقق معرفته وعصمته (1).
فإن قالوا: نعم كان من الحديث الأول، وعرف حال من ادعى هذا، وزال اللبس في أمره.
وإن قالوا: نعمل على قول من يروي لنا عن الأئمة المتقدمين.
قيل لكم: فإن لم تكن تلك الحادثة فيما فيه نص عنهم.
Bogga 318
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423