Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مسألة سادسة وستون [حكم الخمس] الخمس مفروض لآل الرسول وعليهم (1) في الغنيمة في بلاد الشرك، أم في جميع المكاسب والتجارة والعقار والزرع، أو لم يجب ذلك منهم (2) في هذا العصر؟
الجواب:
الخمس واجب في كل الغنائم المستفادة بالغزو من أموال أهل الشرك.
وهو أيضا واجب فيما يستفاد من المعادن والكنوز ويستخرج من البحار. ويجب أيضا في كل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية من طول سنة على الاقتصاد.
وسهم الله تعالى الذي أضافه إلى نفسه، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وهذان السهمان بعد الرسول للإمام القائم مقامه، مضافا إلى سهم الإمام الذي يستحقه بالقربى وباقي السهام ليتامى آل محمد عليهم السلام ولمساكينهم وأبناء سبيلهم.
فكأنه يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام عليه السلام، وثلاثة منها لآل الرسول عليه وعليهم السلام. وهذا الحق إنما جعل لهم عوضا عن الصدقة، فإذا منعوه في بعض الأزمان حلت لهم الصدقة مع المنع من هذا الحق والله الموفق للصواب.
تمت المسائل وأجوبتها والله ولي الحمد والتوفيق.
Bogga 306
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423