280

Rasaa'il Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Baare

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

دار القرآن الكريم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المسألة الثانية وثلاثون [لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر] الثوب يصيبه الخمر هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟

الجواب:

لا تجوز الصلاة في ثوب فيه خمر. ونجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأن الدم وإن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم من الدم، والبول قد عفي عنه فيما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر.

والخمر ما عفي عنه في موضع من المواضع عن شئ منها.

المسألة الثالثة والثلاثون [حكم من غاب عن أهله سنتين] القول في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم غاب عنها سنتين، ثم وضعت ولدا وادعت أنه من الزوج، هل يصدق قولها في ذلك؟ ويلحق الولد بالزوج أم لا؟ وما يجب عليها في ذلك.

الجواب:

لا يلحق الولد بالزوج الغائب، لأن الفراش الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله بقول (الولد للفراش (1)) معدوم، لأن الفراش عبارة من مكان الوطي،

Bogga 288