Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.
والاجماع المتقدم الحجة فيه.
المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.
والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك] لا يرث المملوك من الحر.
والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر.
والحجة على ذلك. أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا
Bogga 264
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423