Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو أقر به الأب بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة، لم يكن له أن يرثه، وكان للابن خاصة أن يرثه.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
المسألة المائة [إرث المطلقة في مرض بعلها] وأن المطلقة في مرض بعلها إذا مات فيه، ترثه ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج أو يصح بعلها.
وهذه المسألة قد بيناها في جواب المسائل الواردة قبل هذه، فلا طائل في إعادتها.
المسألة الواحدة والمائة [كيفية توريث الخنثى] إن توريث الخنثى يعتبر بالمبال، فإن خرج من حيث يخرج للرجل ورث ميراث الرجال، وإن جرى من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه، وإن تساوى ما يخرج من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع، فإن استوى عددها ورث ميراث النساء، وإن اختلف ورث ميراث الرجال.
والحجة على هذا الحكم: أيضا هو إجماع الفرقة المحقة.
Bogga 263
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423