Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة السابعة والثمانون من مات وخلف والدين وبنتا، فلابنته النصف وللأبوين السدسان، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، وأيضا فإن الله تعالى لما قسم المواريث وبين مقاديرها جعلها تابعة للقربى، ففرض للأقرب أكثر ما فرضه للأبعد، كفرضه للأخ من الأب والأم المال كله، وللأخت الواحدة للأب وللأم النصف، وفرض للإخوة من الأم الثلث، وللواحدة السدس.
فإذا بقي من الميراث بعد السهام المنصوص عليها بشئ (1)، وجب أن يقسم على ذوي القربات بحسب قرابتهم وبقدر سهامهم. ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا (2) المال بينهم على قدر سهامهم، ثم وجد بعد ذلك الميت ما (3) لم تقع القسمة عليه، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى (4) كما قسم الأول ويقدر سهامهم.
وأيضا فمن أبي الرد وأنكره وادعى أن الفاضل على السهام، يرد إلى بيت المال ويقيم بيت المال مقام العصبة، يعترف بأن الميت إذا مات وكان له عصبة أشتات، كان أحقهم بالمال أقربهم إلى الميت، فقد اعتبر كما ترى فيما يفضل عن السهام القربى، ونحن نعلم أن ذوي الأرحام والأنساب أحق بالميت وأقرب إليه من بيت المال، فيجب أن يكون أحق بفاضل السهام.
Bogga 255
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423