Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة الخامسة والثمانون [ديات أهل الكتاب] وأن ديات أهل الكتاب ثمانمائة درهم للحر البالغ الذكر، والأنثى أربعمائة درهم. ودية المجوس ثمانمائة درهم، وكذلك دية ولد الزنا.
والحجة على ذلك كله: الإجماع المتقدم.
المسألة السادسة والثمانون [أحكام الإرث] لا يرث مع الوالدين أو أحدهما أحد من خلق الله تعالى إلا الولد والزوج والزوجة.
والحجة على ذلك: الإجماع المتكرر. ولأنه لا خلاف بين الأمة في اعتبار القربى في من يرث بالنسب، ومعلوم أن الأبوين أقرب إلى ولدهما من الأخوة، لأن الأخوة إنما يتقربون إلى الميت بالوالد، ومعلوم أن من تقرب بنفسه أولى ممن تقرب بغيره. فبطل قول مخالفينا في توريث الأخوة مع الأم.
وأيضا فإن الله تعالى أجرى الأم مجرى الأب في نص القرآن وصريحه، وجعل لهما غاية في الميراث وأهبطهما إلى غاية أخرى، ولم يفترق بينهما في الحكم فكما ليس لأحد من الأخوة والأخوات مع الوالد نصيب، وكذلك لا نصيب لهم مع الوالدة.
Bogga 254
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423