Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة الرابعة والستون [كيفية اليمين] لا يمين إلا بالله تعالى، أو يعلقها باسم من أسمائه.
والحجة على صحة هذا المذهب: إجماع الفرقة عليه. وأيضا فإن من حلف بالله تعالى لا خلاف في انعقاد يمينه، ومن حلف بغير الله تعالى، فلا إجماع على انعقاد يمينه، ولا دليل يوجب القطع على أنها منعقدة.
المسألة الخامسة والستون [حكم اليمين] من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى، لم يكن عليه كفارة.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن اليمين المنعقدة هي التي توجب الاستمرار على موجبها، ومتى لم يكن لها الحكم لم تكن منعقدة وقد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية، أو أن يفعل ما خلافه أولى في الدين من العدول عن نافلة، أو فعل مندوب في الدين إليه، فغير واجب عليه الاستمرار على هذه اليمين. وإذا لم تكن منعقدة فلا كفارة فيها، لأن الكفارة تابعة لانعقاد اليمين.
Bogga 247
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423