Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة الثامنة والأربعون:
[جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها] نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك.
والحجة على صحة المذهب: إجماع الفرقة المحقة عليه، وعموم آيات النكاح في القرآن، كقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة النساء: 3">﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾</a> (١) ولم يستثن عمة ولا خالة. فإن احتج بقوله عليه السلام (لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها) (٢) فهو خبر واحد ضعيف، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما.
المسألة التاسعة والأربعون:
[وقوع الطلاق بشاهدين عدلين] إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ولأن الله تعالى قال <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الطلاق: 2">﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾</a> (3) فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فإن قيل: إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله (فأمسكوهن بمعروف).
Bogga 238
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423