Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة الأربعون وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة. والحجة في ذلك: الإجماع وطريقة الاحتياط.
المسألة الحادية والأربعون [المطلقة تسعا تحرم أبدا] ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه ولم تحل له أبدا.
والحجة في ذلك: طريقة الاحتياط والاجماع.
المسألة الثانية والأربعون [حكم من فجر بعمته وخالته] من فجر بعمته وخالته، حرم عليه نكاح بنتهما، ولم تحلا له أبدا.
والحجة في ذلك: الإجماع، وطريقة الاحتياط.
المسألة الثالثة والأربعون [حكم من تلوط بغلام] ومن تلوط بغلام فأوقب، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه.
والحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان.
Bogga 232
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423