Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة الخامسة والثلاثون [من لا ربا بينهما] لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته.
وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الأولى.
المسألة السادسة والثلاثون [حكم الزاني بذات البعل] من زنا بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.
المسألة السابعة والثلاثون [عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح] إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد
Bogga 230
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423