214

Rasaa'il Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Baare

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

دار القرآن الكريم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة، وإنما الخلاف في من تلفظ بها.

المسألة السادسة عشر [عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة] لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.

وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز المسألة السابعة عشر [حكم ما يسجد عليه] إن السجود لا يجوز إلا على الأرض، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار.

ولا يجوز السجود على ثوب منسوج، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات.

والحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لأن من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف. وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.

Bogga 220