Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة، وإنما الخلاف في من تلفظ بها.
المسألة السادسة عشر [عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة] لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.
وهذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، وإطباقهم على أن خلافه لا يجوز المسألة السابعة عشر [حكم ما يسجد عليه] إن السجود لا يجوز إلا على الأرض، وما أنبتت من الأرض سوى الثمار.
ولا يجوز السجود على ثوب منسوج، إلا عند الضرورة وإن كان أصله النبات.
والحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لأن من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض وتجزي الصلاة غير عاص ولا مخالف. وليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.
Bogga 220
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423