211

Rasaa'il Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Baare

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

دار القرآن الكريم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المسألة الرابعة [إسباغ الوضوء مرتين] إسباغ الوضوء مرتين، ولا يجوز ثلاثة، ويجتزي الدفعة.

والحجة في ذلك: طريقة الإجماع وقد تقدمت، وطريقة الاحتياط وقد مضت، لأن من اقتصر في الوضوء على مرتين فبالاجماع أنه فاعل للسنة وغير مبدع ولا مخطئ، وليس كذلك من فعل الثلاثة.

المسألة الخامسة [أكثر أيام النفاس] أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، وهذه المسألة مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف الواردة قبل هذه، فأشرنا إلى العمدة المعتمدة فيه.

والدليل على صحة قولنا في أكثر النفاس: هو إجماع الفرقة المحقة، وأيضا فإن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها من عموم الأمر بالاجماع، ولا إجماع ولا دليل فيما زاد على ما حددناه من الأيام، فيجب أن تكون داخلة في عموم الأمر.

المسألة السادسة [حكم قراءة القرآن للجنب والحائض] للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن أي سورة شاءا سبع آيات، سوى الأربع العزائم السجدات وهي: سجدة لقمان، وسجدة حم، وسورة النجم،

Bogga 217