193

Rasaa'il Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Baare

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

دار القرآن الكريم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

القول رادا على من قال ذلك.

وأما روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار، فأدها إلا عشرة دنانير فهو مكاتب. وإيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق فهو مكاتب (1). فلا تصريح فيه على ما ينافي مذهبنا، ولا حجة لهم في ظاهره.

ومعنى قوله (فهو مكاتب) أن حكم الكتابة باق لم يزل، لأن العبد إذا أدى بعض ما عليه فهو مسترق بقدر ما أبقى عليه من مال مكاتبته، ويطلق فيه أنه مكاتب، وهذا بين لمن تأمله.

تمت المسائل بحمد الله وتوفيقه تعالى وعونه ومنه.

Bogga 198