Rasaa'il Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Baare
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
دار القرآن الكريم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسألة التاسعة [حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه] وذكر أن المكاتب يموت نسيبه (1) وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته، والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: المكاتب رق ما بقي عليه درهم (2).
الجواب:
وبالله التوفيق.
أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شئ منه البتة.
وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته.
ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين:
إحداهما أنه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا. والرواية الثانية
Bogga 196
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,423