188

Rasaa'il Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Baare

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

دار القرآن الكريم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والحجة المعتمدة في هذه كله: هو إجماع الفرقة المحقة، ولا شبهة في أن المعتاد في أكثر الحمل هم تسعة أشهر، وما يدعى من زيادة على ذلك هو إذا كان صدقا. شاذ نادر غير مستمر ولا مستدام، وأحكام الشريعة تتبع المعتاد من الأمور لا الخارق للعادة والخارج عنها.

وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل، وإنما الخلاف فيما زاد عليها، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه، وما زاد على ذلك لا إجماع ولا دليل توجب اطراحه.

Bogga 193