170Rasaa'il Al-Murtadaرسائل الشريف المرتضىAl-Sharif al-Murtada - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHBaareالسيد أحمد الحسينيDaabacahaدار القرآن الكريمLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1405 AHGoobta DaabacaaddaقمNoocyadaFiqiga ShiicadaFatwooyinCaqiidada iyo Mad-habadaذلك، فعلم أنه على ما بيناه. وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والأعذار الضعيفة فيه غير كافية.وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها، ففي غير موضعه، لأن الضرورات أبدا تسقط التكليف، وتعتبر في أحكام الشريعة.ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه.Bogga 175NuqulLa wadaagWeydiiso AI