Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
الجمعة الخ وظاهره أيضا كون الوجوب متعينا مطلقا لان ذلك هو ظاهر اطلاق الوجوب ولأنه هو المراد في بعض الأحوال وهو حضور الامام أو من نصبه اجماعا والمفيد رحمه الله لم يفرق في كلامه بين الأزمان مطلقا بل جعل الشرط متحدا فيها فاستعماله في الامرين بغير قرينة واثبات الفرق بين الأزمان مع اطلاق لفظه غير سديد ثم عقب ذلك بقوله في الكتاب المذكور باب عدد من يجتمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر في عدد الامام والشاهدين والمشهور عليه والمتولي لإقامة الحدود فدل كلامه هنا على أن الامام ليس بشرط وان المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لأعينهم وقريب من كلامه رحمه الله عبارة شيخه الصدوق أبى جعفر محمد بن بابويه رضوان الله عليه فإنه قال في كتابه المقنع في باب صلاة الجمعة وان صليت الظهر مع الامام بخطبة صليت ركعتين وان صليت بغير خطبة صليتها أربعا وقد فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ومن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام انتهى المقصود من عبارته ودلالتها على المراد واضحة من وجوه منها قوله وان صليت الظهر مع الامام الخ فان المراد بالامام حيث يطلق في مقام الاقتداء من يقتدى به في الصلاة أعم من كونه السلطان العادل وغيره وهذه العبارة خلاصة قول الصادق عليه السلام في موثقه سماعه حيث سأله عن الصلاة الجمعة فقال إما مع الامام فركعتان واما من صلى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب فإذا لم يكن امام يخطب فهى أربع ركعات وان صلوا جماعة هذا اخر الحديث والمصنف رحمه الله طريقته في هذا الكتاب ان
Bogga 78