Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
في الخلاف ويؤيده صحيح زرارة قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغذوا عليك قال لا انما عنيت عندكم ولان الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولي والتعليل الثاني ان الاذن انما يعتبر مع امكانه إما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القران والاخبار خاليا عن المعارض ثم نقل صحيحة عمر بن يزيد السالفة وصحيحة منصور بن جازم يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة الخ ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني انتهى وفى هذه العبارة دلالة واضحة على أن الاجماع المدعى انما هو حاله الحضور واما حال الغيبة فالأكثر على عدم اعتباره وتعليله الأول يشتمل على أمرين أحدهما ان الاذن حاصل لجميع المكلفين من الأئمة الماضين كما تدل عليه الروايات التي أسلفناها فهو كالاذن من امام الوقت وليس المراد منه ان الاذن حاصل للفقيه لوجهين أحدهما انه جعله كقول الشيخ في الخلاف واستدل عليه باطلاق خبر زرارة كما حققناه سابقا وعبارة الشيخ في الخلاف دالة على ما قلناه من أن الأئمة عليهم السلام أذنوا بمضمون تلك الأخبار للمؤمنين ان يجتمعوا ويصلوا الجمعة كيف اتفق مع الامكان كما يرشد إليه صحيحة منصور بن حازم السابقة وغيرها وسينقل عبارة الخلاف فيما بعد إن شاء الله تعالى لنبين دلالتها على ذلك والوجه الثاني انه عطف الاذن للفقيه على ما ذكره سابقا بقوله ولان الفقهاء يباشرون الخ وهو يقتضى المغايرة بين الامرين والامر الثاني انه على تقدير التنزل والاعتراف بعدم الاذن من الأئمة لعامة المؤمنين فهو متحقق للفقهاء بقوله عليه السلام انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلى قوله فانى قد جعلته عليكم حاكما ولهذا يباشرون بهذا الاذن ما هو أعظم من الجمعة
Bogga 75