Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
لا يخفى وقريب من عبارة التذكرة عبارته في النهاية فلاوجه لذكرها نعم بقى في عبارته فيهما انه جعل مورد الخلاف حال الغيبة في فعل الفقهاء للصلاة لا مطلق المصلين كما فعله في المعتبر وسيأتي ان التعبير بذلك لا يفيد الحصر لفظا ودليلا وقال في التذكرة بعد ذلك لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى ولا تجب لفوات الشرط وهو الامام أو من نصبه وأطبق الجمهور على الوجوب والكلام في هذه العبارة كالكلام في عبارة المعتبر فإنه قريبة منها ودالة باطلاقها على الاجتزاء بمطلق العدل وان لم يكن فقيها فهو أجود من العبارة السابقة ومؤيده لكون ذكر الفقهاء وقع سابقا على وجه المثال لا الحصر ثم نقول اللازم من القول بتمشي الاجماع على اشتراط الامام في الصلاة مطلقا في موضع النزاع ان لا يخص بدليل الاخبار لا بالوجوب العيني لان الفقيه إن كان مأذونا بحيث يتحقق معه الشرط لزم كون الوجوب على حد الوجوب الأول والا فما الذي أوجب الفرق وان لم يكن قائما بوظيفة شرطية الامام لم تكن الصلاة معه صحيحة لفقد شرط الصحة كما لا تصح الصلاة لفقد غيره من الشروط المعتبرة فيها من الجماعة والعدد والخطبتين وغيرها لان قاعدة الشرط تقتضي عدم مشروطه بعدمه ولأجل هذا الاشكال ينبغي ان لا يجعل تعبيره بالفقهاء سابقا قيدا ولا شرطا للجواز مضافا إلى انها لا تدل على نفى الجواز عمن عداهم الا بالمفهوم الضعيف ويمكن مع ذلك كون فائدة التخصيص بالفقهاء خصوصية الرد على ابن إدريس المانع من فعلها حال الغيبة استدلالا بفقد الشرط فيه بذكر الفقهاء على منع كون الشرط مفقودا مطلقا ح بحيث ينسد باب فعلها في حال الغيبة كما زعمه المانع فان الفقهاء مأذونون من قبل الإمام عليه السلام على العموم فيتحقق الشرط المدعى على تقدير تسليمه والى هذا المعنى أشار العلامة في المخ حيث قال بعد حكاية المنع على ابن
Bogga 73