Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
تخييري وعلى هذا الوجه يسقط الاستدلال بالاجماع في موضع النزاع لو تم في غيره هذا من حيث الاجمال واما الوجه التفصيلي فيتوقف على نقل كلام مدعى الاجماع وتحرير القول في مراده فلنشرع في نقله ليتبين مطابقته لما ذكرناه في الجواب الاجمالي ويعلم ان ما ذكره المدعى انما هو اخذ بأول الكلام واغفال لباقية فنقول إما من صرح بدعوى الاجماع وجعله المرحوم الشيخ على عمدتهم في الاستدلال فأولهم المحقق أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله فإنه قال في المعتبر مسألة السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة وهو قول علمائنا ثم استدل عليه بما ذكرناه سابقا من فعل النبي والخلفاء بعده وبرواية محمد بن مسلم واستدل على اشتراط عدالته بان الاجماع مظنة النزاع ومثار الفتن والحكمة موجبة لجسم مادة الاختلاف ولن يستمر الا مع السلطان العادل إذا الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه ومراقي أهوته لا إلى مواضع المصلحة انتهى كلامه والكلام عليه بما أسفناه في مجمل الجواب بان هذا الشرط المدعى عليه الاجماع مع تسليمه انما هو حال حضور الامام أو في وجوبها العيني والذي يوجب ذلك أنه قال بعد ذلك لو لم يكن امام الأصل ظاهر أسقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ثم استدل عليه برواية الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان انهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وبالروايات السابقة وهذا كما ترى صريح في جواز فعلها حال الغيبة بدون اذن الامام عملا باطلاق الروايات وان الاجماع الذي ادعاه انما هو حالة الحضور والا لما امكنه مخالفته وان المراد بالوجوب العيني بدليل انه كنى عن حكمها حال الغيبة بالاستحباب ومراده كونه أفضل الفردين كما قررناه سابقا وجعل ضابط فما شرط الوجوب ح امكان الاجتماع والخطبتين وقال بعد ذلك في موضع اخر من الكتاب
Bogga 70