Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
فأصالة الجواز نافعة في اثباته لا يقال لا يتم الحكم عليها بالجواز الا بمعونة النقل من الكتاب والسنة ومعه يستغنى عنها فلاوجه لافرادها بالدلالة فيرجع الامر إلى أن العبادات لا تثبت بها لأنا نقول القدر الثابت بهذا الأصالة أصل الجواز المقابل للتحريم والاستدلال به عقلي لا يتوقف من هذه الجهة على الدليل النقلي الدال على التوقيف على كميتها وكيفيتها فتحقق الاستغناء من هذه الحيثية وان توقفت بعد اثبات جوازها على أمر اخر كما أن اثبات شرعيتها أيضا بالدليل النقلي لا يقدح فيه توقفها بعد اثباته على تحقيق شرائطها واحكامها ولم يستقل دليل أصل المشروعية بالدلالة على تمام ما يعتبر فيها شرعا وجملة الامر ان الغرض من أدلة المشروعية نفى القول بالتحريم لا تحقيق الحال في تقريرها شرعا وتبين شروطها وكيفيتها واحكامها بل يتوقف بعد اثبات المشروعية على أدلة أخرى على هذه الأشياء من غير منافاة بين الامرين ولا استغناه ببعضها عن بعض الخامس ان القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه الا الشاذ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح في تحقق دعوى انه اجماع أو يكاد فان جملة مذاهب المسلمين ممن يخالفنا يقولون بذلك إما غير الحنفية فظاهر لانهم لا يعتبرون في وجوبها اذن الامام واما الحنفية فإنهم وان شرطوا اذنه لكنهم يقولون إنه مع تعذر اذنه يسقط اعتباره ويجب فعلها ح بباقي الشرايط واما أصحابنا فهم عن كثرتهم وكثرة مصنفيهم واختلاف طبقاتهم لا ينقل القول بالمنع من قبلهم الا عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ومع ذلك كلامه ليس بصريح فيه بل ظاهره ذلك كما اعترف به جميع من نقل ذلك عنه ومثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين وصريح الكتاب والسنة لا ينبغي اثباته ونسبة لمثل هذا الفاضل بمجرد الظهور بل لابد فيه من التحقيق وانما كان ظاهره ذلك من غير تحقيق لان السائل لما سأله عن
Bogga 63