Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
أو الوضوء فلو وجبت الإعادة لزم كونه من موجبات الغسل وليس كذلك أو اكتفى بالاكمال لزم ارتفاع الحدث الأصغر ببعض الغسل وهو منتفى قطعا إذ رافعه منحصر في الوضوء أو الغسل التأمين ويلزم أيضا انه لو طري قبل جزء لا يتجزى من الجانب الأيسر ان يكفي غسل ذلك الجزء عن الوضوء والغسل وهو باطل وكذا يلزم القايل بالإعادة وجوب الغسل مع بقاء جزء من الجانب والذي ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال والجواب عن حجج القولين قوله في الأول ان الحدث الأصغر سبب تام في ايجاب الوضوء الخ قلنا مسلم ويحتاج ح إلى رافع وهو الوضوء لعدم اجتماعه مع تمام غسل الجنابة قوله الوضوء ممتنع مع غسل الجنابة بالنص والاجماع قلنا امتناعه معه بهما انما هو مع اجتماع موجب الوضوء وموجب الغسل قبل الشروع في الغسل إما مع تقدم بعض الغسل على الحدث الأصغر فلا وكيف يكون موضع الاجماع وهو عين النزاع وقد خالف فيه من المتقدمين مثل المرتضى ومن المتأخرين مثل المحقق فان قلت هما معلوما الأصل والنسب فلا يقدحان فيه قلنا وكذلك القائل بكل من القولين الآخرين معلوم الأصل والنسب فلا يقدح في الاجماع على خلافه فيمكن دعوى الاجماع في مقابلهما فان قلت لم يدع أحد الاجماع في هذا الجانب بخلافه هناك فيكون ذلك هو المرجح قلنا علة الاجماع مشتركة من الجانبين وحيث لم يؤثر في أحدهما لا يؤثر في الأخر والتحقيق ان النص والاجماع انما وقعا على الوجه المتقدم وهو غير المتنازع إما النص فروى ابن أبي عمير في الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوءا طهر من الغسل وفى الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة وباقي الأحاديث نحو ذلك على أن غسل الجنابة
Bogga 37