Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
الاحداث المذكورة ليست في الحقيقة عللا مؤثرة في المنع من الدخول في الصلاة وانما هي معرفات للمنع ولهذا جاز اجتماع احداث متعددة مع اجتماع العلل التامة على المعلول الشخصي ولما كان المانع من الدخول في الصلاة المعبر عنه بالحدث أمرا واحدا وكان كل واحد من الاحداث المذكورة معرفا لحصوله كان نية رفع كل واحد منها في قوة رفع المانع من الدخول في العبادة المشروطة برفعه فالمنوي في الحقيقة ليس الا رفع المانع المدلول عليه بهذه الاحداث وهو أمر واحد له معرفات متعددة ومن ثم لو نوى رفع حدث معين وعدم رفع غيره لم يرتفع منها شئ وذلك لان المرتفع ليس الا المانع وهو أمر واحد كما ذكرناه مدلول عليه بالاحداث المذكورة فنية رفع إحديهما دون الأخر في قوة نية رفع المانع لارفعه وهو تناقص فتبطل النية وقد ظهر من ذلك أن الحدث يطلق في عرف النحاة على معنيين احديها الاعداد المذكورة من البول والغايط والريح وغيرها والثاني المانع من الدخول في الصلاة وهو أمر معنوي تكون هذه الأمور دليلا على حصوله وتعلقه ببدن المكلف يرتفع بغسل أعضائه المذكورة ومسحها وان المرتفع بالوضوء وغيره ليس الا المعنى الثاني دون الأول واطلاقه على الأول في الحقيقة بطريق المجاز لا الحقيقة تسمية للسبب باسم المسبب ويمكن ان يقال أيضا على تقدير كونها معرفات انه يجوز كون كل واحد من الاحداث المذكورة معرفا لمانع اخر غير الأول وان تماثلا واسم المعرف لا ينافي التعدد فان المراد به انه ليس مؤثرا بنفسه ومحدثا للمنع بل معرفا بان الله تعالى أحدث ببدن المكلف اثرا يمنع من الدخول في الصلاة لا يرتفع الا بالطهارة فكما يجوز ان يقال في الحدث الأول انه عرف بوقوع ذلك المعنى المانع وليس هو المؤثر كذلك يجوز ان يقال فيما بعده انه أحدث التعريف بمانع ثاني وثالث وهلم جرا غاية ما في الباب ان هذه الموانع قد تتداخل الطهارات الرافعة لها ويكتفى بطهارة واحدة كما يكتفى بوضوء واحد عند اجتماع احداث متعددة وقد لا يكتفي
Bogga 30